( سئل ) عن شخص باع مكانا أو وقفه ، وأقام بينة بملكه له وحيازته إلى حين البيع أو الوقف وحكم قاض شافعي بموجب ذلك ومن موجبه تقديم بينة الداخل على بينة الخارج سواء تقدمت بملك أو وقف ثم ادعى آخر أنه ملكه أو وقف عليه قبل البيع أو الوقف هل تسمع دعواه وتقبل بينته أو لا ؟ ( فأجاب ) بأنه تسمع دعواه وتقبل بينته فيعمل بها بشرطه إذ لا تسمع بينة صاحب اليد إلا بعد إقامة الخارج البينة بالعين المدعاة وحينئذ فالحكم بالموجب لاغ لا اعتبار به .
فتاوى الرملي · الجزء ٥ · الصفحة ٤٨٣