تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( سئل ) عمن وقف وقفا وحكم بصحته ثم توفي الواقف ووضع من آل إليه الوقف يده عليه ثم ادعى شخص بأن الوقف لم يصح بمقتضى أن الواقف ملكه ذلك قبل وقفه أو أنه أوقفه على جهات أخر وحكم به حاكم هل تسمع بينة الخارج ولكن لا يترتب عليها المقصود كما أفتى به شيخ الإسلام زكريا فيما لو ادعى شخص بأن الواقف ملكه ذلك قبل الوقف حيث أجاب بأن البينة تسمع ولكن لا يترتب عليها المقصود لتقدم الوقف لترجيحه باليد وبحكم الحاكم .

ا ه .

أو تسمع بينة الخارج ويترتب عليها المقصود ؛ لأن معها زيادة علم كما في تعارض البينتين من عماد الرضا حيث قال وكذا لو أقام بينة بأنه ملكه ، وأن الداخل غصب منه أو غصبه منه زيد وباعه للداخل أو اكتراه منه أو أودعه عنده ، وأقام الداخل بينة بأنه ملكه مطلقا فتقدم بينة الخارج على الأصح .

ا ه .

وهل ما أجاب به شيخ الإسلام معتمد أو لا ؟ ( فأجاب ) بأن ما أجاب به شيخ الإسلام رحمه الله ذهبت إليه جماعة ولكن المعتمد تقديم البينة السابقة التاريخ وقد بسطت الكلام في الفتاوى على نظير هذه المسألة ورددت ما استند إليه المخالف .

فتاوى الرملي · الجزء ٥ · الصفحة ٤٨٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فتاوى الرمليج ٥ · ص ٤٨٢