( سئل ) عن شخص توفي وترك ابنا وبنتا وزوجة ومن جملة تركته أربعون دينارا ذهبا على رجل فادعى الابن بالأربعين دينارا أو بما يخصه منها والحال أن بقية الورثة لم يوكلوه فهل تسمع دعواه ؟ ( فأجاب ) بأنه تسمع دعواه بجملة الدين ويذكر أن حصته منه كذا ثم إن أقر به المدعى عليه أو نكل فحلف اليمين المردودة أو أقام به بينة ثبت جميع الدين ، وأخذ كل منهم حصته منه ، وإن أقام شاهدا واحدا وحلف معه ثبت نصيبه فقط ولا يشاركه أحد فيه .
فتاوى الرملي · الجزء ٥ · الصفحة ٤٨٤