تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( سئل ) عمن قرر لزوجته في كساويها كل شهر كذا كذا درهما وثبت ذلك على يد حاكم حنفي أو مالكي هل للشافعي نقضه والإلزام بالأصناف في المدة المستقبلة إذا رجعت الزوجة عن الرضا ؟ ( فأجاب ) بأنه إن كان الثبوت عند ذلك الحاكم حكما فليس للشافعي الإلزام المذكور كما جرى عليه الحكام دفعا للضرر وإلا فله ذلك

فتاوى الرملي · الجزء ٥ · الصفحة ٤٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فتاوى الرمليج ٥ · ص ٤٨