( سئل ) عن نكاح حكم بموجبه حاكم شافعي ثم مكنت الزوجة ومضت مدة لم ينفق عليها ولم يكسها فهل للحاكم الحنفي أن يحكم بسقوطها أم لا ؟ ( فأجاب ) بأنه ليس للحاكم الحنفي أن يحكم بسقوطها لما فيه من إبطال ما تضمنه حكم الشافعي إذ قوله بموجبه من قوله حكمت بموجبه مفرد مضاف لمعرفة فيعم فكأنه قال حكمت بكل مقتضى من مقتضياته ومنها أن نفقتها وكسوتها لا تسقط بمضي الزمان وقد قالوا إن شرط في النكاح شرط يخالف مقتضاه ولم يخل بمقصوده الأصلي كشرط أن لا نفقة لها صح النكاح وفسد الشرط لأنه مخالف لموجب العقد ، وقالوا لو حكم الحنفي بموجب التدبير امتنع الحكم بجواز بيع المدبر ولو حكم الشافعي بموجبه امتنع الحكم بمنع بيعه .
فتاوى الرملي · الجزء ٥ · الصفحة ٤٧