( سئل ) عن رجل قرر لزوجته كسوة كل فصل مثلا كذا كذا نصف وحكم بذلك من يرى صحته ثم إنه يريد أنه يجعل الفراش والغطاء الذي يتعلق بها من جملة المبلغ الذي قرره لها في نظير الكسوة المذكورة وتركها بلا فراش وبلا غطاء حتى أضر بها والحال أنها لا تحترف بحرفة من غزل أو تطريز أو غير ذلك لتشتري لها فرشا وغطاء لكونها ولدت منه ولدا وهو ضعيف وهي مشتغلة به فهل لها المطالبة بالفرش والغطاء فيما مضى من الزمان الذي في عصمته والزمن المستقبل أم لا ؟ ( فأجاب ) بأن لها مطالبته بالفرش والغطاء بجميع المدة الماضية ولما تستحقه منهما في الحال .
فتاوى الرملي · الجزء ٥ · الصفحة ٤٩