( سئل ) عمن زوج بنته البكر بولاية الإجبار فمات زوجها قبل الدخول وادعى وارثه أنه كان معسرا حال عقدها بحال صداقها ، وأنكر والدها ذلك وقال : إنه كان موسرا به ، وأقام كل منهما بينة بما ادعاه فهل تتعارضان فتتساقطان ويبقى النكاح ، ويستحق مهرها وإرثها من التركة أم تقدم بينة أحدهما ؟ ( فأجاب ) بأنه تقدم البينة الشاهدة بيساره بحال صداقها عند العقد لزيادة علمها باطلاعها على ما لم تطلع عليه بينة الإعسار به فالنكاح باق على صحته ؛ لأنها الظاهر ؛ ولأن الغالب جريانه صحيحا فيستحق مهرها وإرثها من تركة زوجها .
فتاوى الرملي · الجزء ٥ · الصفحة ٤٧٩