( سئل ) عن قول المنهج وشرحه كغيرهما ولا تحضر بالبناء للمفعول مخدرة أي لا تكلف حضور مجلس الحكم للدعوى عليها ولا بحضور للتحليف إلا لتغليظ يمين بمكان هل يفهم من ذلك أنه لا يجوز للقاضي ولا لغيره إجبارها على الحضور إلى مجلسه أو بينته أو لا يجوز كما صرح به الصيمري في الإيضاح بأن النهي للتنزيه فقال المستحب أن يبعث الحاكم إليها ولو أحضرها لمجلسه كان الحكم واقعا موقعه وقال في المطلب لا شك أن كلا من الأمرين جائز عند الجمهور .
ا ه .
وهل يفرق في هذه المسألة بين القاضي العدل المؤتمن غير المتعنت وغيره أو لا ؟ ( فأجاب ) بأنه إنما يفهم مما ذكر أنها لا يلزمها الحضور لا لأنه لا يجوز فإن في مسألتها وجهين أصحهما أنه لا يلزمها الحضور وثانيهما أنها يلزمها .
وعبارة الروضة المرأة المخدرة هل تكلف حضور مجلس الحكم وجهان أحدهما نعم ، وأصحهما لا كالمريض إلى أن قال ثم إنما يتحتم حضور المخدرة على الوجه الأول للتحليف ، وأما ما عداه فيمنع فيه بالتوكيل من المخدرة وغيرها .
ا ه .
ولا فرق بين القاضي الأمين وغيره .