تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( سئل ) عن قول القاضي لو كان التداعي بين امرأتين لم ترجع الأخرى بما أنفقته قطعا هل هو معتمد ؟ ( فأجاب ) بأنه معتمد ولكنه محمول على ما إذا كان هناك من تجب عليه كفاية الولد من أبيه أو جده .

فتاوى الرملي · الجزء ٥ · الصفحة ٤٧٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فتاوى الرمليج ٥ · ص ٤٧٨