تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( سئل ) عما لو اختص أحد المتداعيين بيده عند تعارض البينتين قال الرافعي لم ترجح بينته بها بخلاف الأملاك حيث قدم فيها بينة ذي اليد وفي الإيضاح للمسعودي وأمالي أبي الفرج الرازي أنه لو أقام أحدهما بينة بأنه في يده من سنة ، والثاني بينة بأنه في يده من شهر ، وتنازعا في سببه فصاحب المتقدمة التاريخ مقدم لكن هذا الكلام غير مهذب فإن ثبوت اليد لا يقتضي ثبوت النسب قاله ابن الرفعة بل هو كلام مهذب فإذا كان أحدهما صاحب يد قامت بينته كبينة الداخل قال ، وهذا أمر لا بد منه ولعلهم أهملوه لمعرفته من القواعد ما المعتمد منهما ؟ ( فأجاب ) بأن المعتمد ما ذكره الرافعي من عدم ترجيح بينة صاحب اليد ومتقدمة تاريخها وقد علم الفرق بين هذا وما قاس عليه ابن الرفعة من كلام الرافعي .

فتاوى الرملي · الجزء ٥ · الصفحة ٤٧٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فتاوى الرمليج ٥ · ص ٤٧٧