تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( سئل ) عن قول الدميري عند قول المنهاج فلو أقام المدعى عليه بعدها بينة بأداء أو إبراء لم تسمع ، وأشار بقوله بأداء وإبراء إلى أن التصوير في الدين فإن كان المدعى به عينا فرد المدعى عليه على المدعي فحلف ثم أقام بينة بالملك سمعت أفتى به علماء العصر هل هو معتمد ؟ ( فأجاب ) بأن المعتمد خلافه ولعلهم بنوه على أن اليمين المردودة كالبينة بل رجح بعض المتأخرين سماعها مطلقا كما وقع في كلام الشيخين في موضع .

فتاوى الرملي · الجزء ٥ · الصفحة ٤٧٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فتاوى الرمليج ٥ · ص ٤٧٦