( سئل ) عن قول الماوردي يقول في الدعوى بالدار لي في يده ولا يقول لي عنده ولا عليه وفي العبد والدابة يجوز لي عنده وفي لي عليه خلاف ما الأصح منه ؟ ( فأجاب ) بأن الأصح منه جوازه لصدقه فيه إذ عليه حفظ كل منهما ومؤنة رده وهو قياس تسويته في مسألة الدار بين لي عنده ولي عليه في المنع .
فتاوى الرملي · الجزء ٥ · الصفحة ٤٧٥