( سئل ) عن مشتر أقر حال شرائه برؤية العين المبيعة أو مستأجر حال الإجارة برؤية العين المؤجرة ثم ادعى عدم رؤيته لها وطلب يمين خصمه فهل تسمع دعواه فيكون له تحليف خصمه أو لا ؟ ( فأجاب ) بأنه لا تسمع دعواه فليس له تحليف خصمه لمخالفتها لإقراره فهو كمن أقر بإتلاف مال غيره ثم قال أقررت لعزمي على الإتلاف بخلاف ما لو أقر بالقبض ثم ادعى عدمه ؛ لأن العادة جرت بتأخير القبض عن العقد ، وإن الناس يقرون به لأجل رسم القبالة ليقبضوا بعد ذلك ولا كذلك الرؤية فإنه لم تجر العادة ولا الشرع بتأخيرها عن العقد حتى نقول : إنه أقر بها لأجل رسم القبالة ليرى بعد ذلك فلم يكن له عذر ولا تأويل .
فتاوى الرملي · الجزء ٥ · الصفحة ٤٧٢