تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( سئل ) عن قول شيخ الإسلام زكريا في عماد الرضا لا تسمع الدعوى في حقوق الله تعالى كالزنا ولا ما له فيه حق مؤكد كالكفارة كأن يقول عليك كفارة قتل أو حج ، والعمل بذلك إنما هو بشهادة الحسبة .

ا ه .

هل هو معتمد ويشمل الأوقاف العامة كالمساجد والأوقاف المبرورة ، وأموال بيت المال أو لا ؟ ( فأجاب ) بأن المعتمد عدم سماعها كما جزم به جماعة ونسبه الإمام إلى العراقيين وليست الأوقاف العامة ، وأموال بيت المال داخلة في ذلك ؛ لأن علة عدم سماعها الاكتفاء بشهادة الحسبة ، وإنه لا حق للمدعي في المشهود به ومن له الحق لم يأذن في الطلب والإثبات بل أمر فيه بالإعراض والدفع ما أمكن .

فتاوى الرملي · الجزء ٥ · الصفحة ٤٧٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فتاوى الرمليج ٥ · ص ٤٧٣