( سئل ) عما إذا أجاب المدعى عليه بأنه دفع للمدعي ما ادعاه أو اشتراه منه أو أبرأه أو قال شيئا مما يصير به مقرا فلم يصدقه المدعي على ذلك وحرج على إثباته يجب الترسيم عليه حتى يثبته إذا لم يرض غريمه بإرساله أم لا وهل قولهم يمهل ثلاثة أيام يخالف ذلك أم لا ؟ ( فأجاب ) بأنه إن أقام المدعى عليه كفيلا فلا يرسم الحاكم عليه لإضراره به بلا حاجة إليه ، وإلا رسم عليه للحاجة إليه ولا يخالف قولهم يمهل ثلاثة أيام خصوصا إن خيف من إطلاقه هربه وفوات الحق .
فتاوى الرملي · الجزء ٥ · الصفحة ٤٦٠