تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( سئل ) عمن ادعى على آخر بثلاثة أرادب سمسم ، وأقام بهما شاهدين سلما أو قرضا أو بيعا أو إتلافا أو إقرارا واختلفت مكاييل الناحية أو اختص السمسم بمكيال وغيره بغيره فهل يعتبر الغالب كالنقد أو المختص به أو الأقل في الإقرار أم التحالف في العقد وتصح الدعوى والشهادة به كذلك أم لا فما الفرق ؟ ( فأجاب ) بأنه إن اختص السمسم في تلك الناحية بمكيال حملت الأرادب في هذه المسائل عليه ، وإلا فعلى المكيال الغالب فيها في مسائل المعاملات والإتلاف كالنقد الغالب ، وفي الإقرار يحمل على الأقل في حالة الاختصاص ويجب البيان في غيرها .

فتاوى الرملي · الجزء ٥ · الصفحة ٤٥٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فتاوى الرمليج ٥ · ص ٤٥٩