( سئل ) عن رجل وقف وقفا على معينين من جملته نصف أنشاب غيط ، وأقام بينة شهدت له بجريان الملك واليد في جميع الموقوف إلى صدور الوقف ، وثبت جميع ذلك لدى حاكم شافعي وحكم بموجب جميع ما ثبت عنده واستمر الموقوف عليهم واضعين اليد على جميع الموقوف مدة طويلة ثم أخرج أحد الموقوف عليهم مستندا ناطقا بأن أبوه اشترى سدس أنشاب الغيط المذكور من فلان وفيه فصل جريان الملك واليد للبائع إلى حين البيع مثبوت جميع ما فيه محكوم بموجبه عند حاكم شافعي أيضا مؤرخ بتاريخ مقدم على تاريخ الوقف ، والحال أن أباه من جملة الموقوف عليهم ، وأنه لم يزل واضع اليد على ما خصه من جميع نصف أنشاب الغيط من جهة الوقف من لدن آل إليه ما خصه من الوقف إلى أن مات ووضع ابنه يده كذلك وبقية الموقوف عليهم كذلك إلى أن ادعى أن سدس أنشاب نصف الغيط الموقوفة ملكه بمقتضى المستند الشاهد لوالده بما تقدم فهل المقدم بينة الوقف ، وإن تأخر تاريخها ؛ لأن بينة ذي اليد مقدمة ، وإن تأخر تاريخها عند الشافعي ، واليد فيما ذكر للموقوف عليهم وقد حكم الشافعي بموجبه في المستندين ومن موجبه تقديم بينة ذي اليد ، وإن تأخر تاريخها وحكم الحاكم برفع الخلاف أم ببينة الملك للمدعي لتقدم تاريخها ؟ ( فأجاب ) بأنه تقدم البينة الشاهدة بالملك للمدعي على بينة الوقف لإضافتها الملك إلى سببها ولتقدم تاريخها فإنها انفردت بإثبات الملك في زمان لم تعارضها فيه بينة الوقف
فتاوى الرملي · الجزء ٥ · الصفحة ٤٥١
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
فتاوى الرمليج ٥ · ص ٤٥١
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي