( سئل ) عن قاض حضر عنده خصمان فعلم أن المدعي منهما لا يصور دعواه فيقول له القاضي أنت تدعي على غريمك هذا بما هو كذا وكذا فيقول نعم هل هو حرام أم لا ؟ ( فأجاب ) بأنه يحرم على القاضي قوله المذكور إذ للقاضي أن يستفصل المدعي إذا أهمل وصفا فإن أهمل شرطا لم يجز له أن يستفصله .
فتاوى الرملي · الجزء ٥ · الصفحة ٤٥٠