( سئل ) عمن ادعت على زوجها بفضول كساوي فأجاب بعدم الاستحقاق هل يقبل منه إذ لا يلزم من الزوجية ثبوت الكساوي لتوقفه على التمكن أم كيف الحال ؟ ( فأجاب ) بأنه لا يكفي الجواب المذكور إذ الأصل بعد التمكن عدم النشوز المسقط للكسوة ، وإن لم يعلم التمكين فهو الظاهر ؛ لأنه الغالب من حال الزوجة نعم إن ادعى عدم تمكينها صدق بيمينه في نفيه .
فتاوى الرملي · الجزء ٥ · الصفحة ٤٤٩