( سئل ) عن امرأة ادعت على زوجها بأنه نكحها على مبلغ جملته كذا فأجاب بعدم الاستحقاق فهل يقبل هذا الجواب إذ قد ينكحها على عين أو تكون مفوضة ، والأصل براءة ذمة الزوج فتطالب ببينة تقيمها على ما ادعته فإن لم تقمها وطلبت يمينه فذكر قدرا دون ما ادعته فهل يتحالفان أم لا ؟ .
( فأجاب ) بأنه لا يقبل من الزوج الجواب المذكور بل يكلف ببيان المهر فإن ذكر قدرا وزادت عليه تحالفا ، وإن أصر منكرا ردت اليمين عليها وقضي لها بما حلفت عليه .
فتاوى الرملي · الجزء ٥ · الصفحة ٤٤٨