( سئل ) عما إذا غاب القاضي عن محكمته ببلد آخر فجاء من يسأل الشهود في كتابة صك أو تحمل شهادة فطلب منه الشهود مبلغا على ذلك للقاضي كما جرت به عادة المحاكم الآن هل يأثمون أم لا ؟ .
وبفرض الإثم فهل يكون خوفهم من القاضي أن يشوش عليهم بسبب ترك الطلب أو تخييرهم السائل بين أن يزن المبلغ ، وأن يصير بمسئوله إلى حضور القاضي عذرا في نفي الإثم أم يفرق في ذلك بين الضروري وغيره ؟ .
وهل الأمر كذلك من نفي الإثم إذا كان ما يطلبونه يدفعه السائل لأجل غرضه بلا توقف ظاهر أم لا بد من الرضا وهل ما يأخذه الشاهد على كتابة صك أو شيء لتحمل شهادة أزيد من أجرة مثله برضا المعطي حلال أم لا ؟ .
وهل إذا أخذ الشهود ممن طلب كتابة الصك أو تحمل الشهادة مبلغا ؛ لأنفسهم وتبرعوا به للقاضي يكون ذلك نافيا للإثم عن الشهود أم لا ؟ ( فأجاب ) بأن ما بذله صاحب الحاجة باختياره لا إثم على طالبه ولا على آخذه .