( سئل ) عن قول النووي في أذكاره ، وأما لعن الإنسان بعينه ممن اتصف بشيء من المعاصي كيهودي أو نصراني أو ظالم أو زان أو مصور أو سارق أو آكل ربا فظواهر الأحاديث أنه ليس بحرام ، وأشار الغزالي إلى تحريمه إلا في حق من علمنا أنه مات على كفره كأبي لهب ، وأبي جهل وفرعون وهامان ، وأشباههم فهل المعتمد الأول أم الثاني وقول الغزالي علمنا إلخ هل يشمل الظن بالاستصحاب أم يختص بمن سمعنا منه كلمة الكفر عند الموت ؟ ( فأجاب ) بأن المعتمد الثاني وقول الغزالي وعلمنا إلخ المراد به الظن بالاستصحاب ، ولهذا نحكم بإرث بعضهم بعضا .
فتاوى الرملي · الجزء ٥ · الصفحة ٤٤١