( سئل ) هل يثبت تقدم أحد الوارثين برجل وامرأتين أو بشاهد ويمين ؛ لأن المقصود منه المال ، وكذا الشهادة بتقدم أحد النكاحين أم لا ؟ ( فأجاب ) بأنه يثبت كل منهما بمن ذكر إذا كان القصد منهما المال كما لو ادعت المرأة بأن فلانا نكحها وطلقها وطلبت نصف المهر أو أنها زوجة فلان الميت فطلبت الإرث أو ادعى أنه طلقها بعوض .
فتاوى الرملي · الجزء ٥ · الصفحة ٤٣٢