تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( سئل ) عن النشوز إذا كان لامتناع من الوطء بغير عذر هل تقبل أربع نسوة أو رجل وامرأتان كما أفتى به البلقيني ؟ ( فأجاب ) بأنه تقبل الشهادة المذكورة فيه ؛ لأنه لا يطلع عليه الرجال غالبا .

فتاوى الرملي · الجزء ٥ · الصفحة ٤٣٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فتاوى الرمليج ٥ · ص ٤٣٣