تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( وسئل ) هل يجوز للشافعي مثلا أن يشهد بالكفر عند من لا يقبل التوبة أو بالتعريض بالقذف عند من يرى الحد بالتعريض أو بما يوجب التعزير عند من يعزر بما لا يجيزه الشافعي قياسا على ما لو طلب الشافعي شفعة الجوار من الحنفي حتى يكون الأصح الجواز أو لا يجوز كما استظهره بعض مشايخ مشايخنا ، قال : ويؤيده قول ابن سراقة في التلقين لو شهد على مسلم أنه قتل كافرا والحاكم عراقي لم يجز له الأداء لما فيه من قتل المسلم بالكافر وهل على القول بالجواز لو علم أو غلب على ظنه من قرينة الحال أو من قوله أن لسانه سبق إليه ، ولم يقصده يجوز له أن يشهد به عليه أو لا كما قطع به بعضهم كما لو علم فقط وذكر أن الرافعي قد حكى مثله في نظير من الطلاق ؟ ( فأجاب ) بأنه لا يجوز للشافعي أن يشهد بما ذكر فقد قال الزركشي وغيره عقب كلام ابن سراقة ومن هنا يؤخذ أنه لا يجوز للشافعي أن يشهد بكلمة الكفر أو بالتعريض بالقذف أو بما يوجب التعزير عند من يعلم أنه لا يقبل التوبة ويحده بالتعريض ويعزره أبلغ مما يوجبه الشافعي ولا ينبغي أن يأتي فيه الوجه الذي في طلب الشافعي نحو شفعة الجوار من الحنفي ؛ لأن ذلك في حق الآدمي .

ا ه .

ومتى علم أو غلب على ظنه أن لسانه سبق عليه لا يجوز له أن يشهد به عليه ، ولو عند حاكم موافق له .

فتاوى الرملي · الجزء ٥ · الصفحة ٤٣١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فتاوى الرمليج ٥ · ص ٤٣١