تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( سئل ) عن قول شرح التحرير واليمين مع الشاهدين في الرد بعيب ودعوى العنة والجراحة في عضو باطن ودعوى الإعسار على الغائب والميت وفيما إذا قال لزوجته أنت طالق أمس ثم قال أردت من غيري ثم قال في شرحه فيقيم في هذه الصور البينة بما ادعاه ويحلف معها طلبا للاستظهار هل هو كما قاله أم لا فإن قلتم نعم فما صورتها ؟ ( فأجاب ) بأن الحكم فيها كما قاله تبعا لأصله ، وأصل أصله وغيرهما ، وصورة الأولى أن المشتري أقام شاهدين بعدم عيب المبيع ، وقال له البائع أنت تعلم حدوثه فيحلف على قدومه .

والثانية أن يدعي من ثبتت عنته وطء زوجته فتقيم شاهدين ببكارتها وتحلف على عدم وطئه إياها لاحتمال عود البكارة .

والثالثة أن يقيم شاهدين بسلامة العضو الباطن المجني عليه ثم يطلب الجاني حلف المجني عليه على سلامته .

والرابعة والخامسة أنه أقام شاهدين بمال على غائب أو ميت فيحلف معهما ، ومثلهما الصبي والمجنون .

والسادسة ما إذا قال لزوجته أنت طالق أمس ثم قال أردت أنها طالق من غيري ثم أقام شاهدين بتطليق غيره إياها ثم يحلف على إرادته إياه .

فتاوى الرملي · الجزء ٥ · الصفحة ٤٣٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فتاوى الرمليج ٥ · ص ٤٣٠