تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( سئل ) عن قول الروياني إنه يعتبر في شهادة الزنا تقدم لفظ الشهادة على لفظ الزنا فإن عكس لم تسمع ؛ لأنه صار منهما في دفع حد القذف عنه هل هو معتمد أم لا ؟ ( فأجاب ) هو معتمد فقد قالوا في شهادة الحسبة ، وإذا أرادوا الشهادة بالزنا فيقولون نريد أن نشهد على فلان بكذا فأحضره ، وإلا فإن ابتدءوا وقالوا فلان زنى حدوا .

ا ه .

وإن ذكر الروياني فيه احتمالا أنه لا فرق ، وقال الزركشي : نعم إن وصلوا شهادتهم به فالظاهر أنهم ليسوا بقذفة لكن كلام الروياني يقتضي بأنه لا فرق .

فتاوى الرملي · الجزء ٥ · الصفحة ٤٢٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فتاوى الرمليج ٥ · ص ٤٢٩