تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( سئل ) عمن ادعى أن زوجته ميتة لأجل إرثه منها أو ادعت أن فلانا تزوجها وطلقها وطلبت نصف المهر أو أنها زوجة الميت وطلبت الإرث فهل يثبت الإرث فيهما والمهر في الثانية بالحجة الناقصة ؟ ( فأجاب ) بأنه يثبت بها كل مما ذكر فيهما .

فتاوى الرملي · الجزء ٥ · الصفحة ٤١٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فتاوى الرمليج ٥ · ص ٤١٥