( سئل ) عمن ادعى أن زوجته ميتة لأجل إرثه منها أو ادعت أن فلانا تزوجها وطلقها وطلبت نصف المهر أو أنها زوجة الميت وطلبت الإرث فهل يثبت الإرث فيهما والمهر في الثانية بالحجة الناقصة ؟ ( فأجاب ) بأنه يثبت بها كل مما ذكر فيهما .
فتاوى الرملي · الجزء ٥ · الصفحة ٤١٥