( سئل ) عما لو رجع شهود الزنا بعد قتل الزاني وآل الأمر إلى الدية ففي تعزيرهم وجهان في الحاوي وغيره ما المعتمد منها ؟ ( فأجاب ) بأن المعتمد وجوب تعزيرهم إن رآه الإمام لإقرارهم بشهادة الزور فإن رأى تركه جاز ؛ لأن له ترك تعزير وجب لحق الله تعالى لإعراضه صلى الله عليه وسلم عن جماعة استحقوه كالغال في الغنيمة ولاوي عنقه في حكمه صلى الله عليه وسلم للزبير .
فتاوى الرملي · الجزء ٥ · الصفحة ٤١٦