تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( سئل ) عما لو رجع شهود الزنا بعد قتل الزاني وآل الأمر إلى الدية ففي تعزيرهم وجهان في الحاوي وغيره ما المعتمد منها ؟ ( فأجاب ) بأن المعتمد وجوب تعزيرهم إن رآه الإمام لإقرارهم بشهادة الزور فإن رأى تركه جاز ؛ لأن له ترك تعزير وجب لحق الله تعالى لإعراضه صلى الله عليه وسلم عن جماعة استحقوه كالغال في الغنيمة ولاوي عنقه في حكمه صلى الله عليه وسلم للزبير .

فتاوى الرملي · الجزء ٥ · الصفحة ٤١٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فتاوى الرمليج ٥ · ص ٤١٦