تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( سئل ) عما لو ادعى ناظر الجامع أو الوصي لجهة الجامع أو اليتيم مالا وشهد به أصله أو فرعه تقبل شهادته قياسا على ما قاله الماوردي في دعوى السلطان لبيت المال أم لا ؟ ( فأجاب ) تقبل الشهادة بما ذكر لعموم المدعى به ، والحال أنه لم يثبت بشهادته لفرعه أو أصله مالا فلا تهمة .

فتاوى الرملي · الجزء ٥ · الصفحة ٤١٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فتاوى الرمليج ٥ · ص ٤١٣