( سئل ) عن ولي يتيم أو مجنون باشر عقد المولية ثم إن المشتري أنكره ونكل عن اليمين فهل للولي أن يحلف اليمين المردودة على إثباته ؛ لأنه باشره كما لو اختلفا في قدر الثمن أم لا ؟ ( فأجاب ) بأن له الحلف على وقوع عقد البيع بما ذكر فهو حلف على فعل نفسه ، والثمن يثبت ضمنا .
فتاوى الرملي · الجزء ٥ · الصفحة ٤١٢