تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( سئل ) عن ولي يتيم أو مجنون باشر عقد المولية ثم إن المشتري أنكره ونكل عن اليمين فهل للولي أن يحلف اليمين المردودة على إثباته ؛ لأنه باشره كما لو اختلفا في قدر الثمن أم لا ؟ ( فأجاب ) بأن له الحلف على وقوع عقد البيع بما ذكر فهو حلف على فعل نفسه ، والثمن يثبت ضمنا .

فتاوى الرملي · الجزء ٥ · الصفحة ٤١٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فتاوى الرمليج ٥ · ص ٤١٢