( سئل ) عن الشاهد هل يجوز له أن يشهد ويؤدي واقعة مخالفة لمذهبه ولم يقلد ولم يحضر الواقعة اتفاقا حتى لو سمع إذن صغيرة لحنفي في التزويج ، وأداه عنده وحضره في العقد ، وشهد به ، وأداه يجوز له أم لا ؟ ( فأجاب ) بأنه يجوز له أن يشهد ويؤدي في الواقعة المذكورة ولو لم يقلد ولم يحضر الواقعة اتفاقا ، وإن اقتضى كلام بعض المتأخرين المنع حينئذ .
فتاوى الرملي · الجزء ٥ · الصفحة ٤١١