تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( سئل ) هل يكفي السماع في شهادة الولادة والرضاع كما نظمه ابن أبي شريف أو لا كما في شرح أخيه ؟ ( فأجاب ) بأنه يشترط للشهادة بهما الإبصار كما هو منقول حتى في المختصرات فإن حملت الولادة في النظم على النسب من جهة الأم فلا مخالفة .

فتاوى الرملي · الجزء ٥ · الصفحة ٤١٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فتاوى الرمليج ٥ · ص ٤١٠