( سئل ) هل يكفي السماع في شهادة الولادة والرضاع كما نظمه ابن أبي شريف أو لا كما في شرح أخيه ؟ ( فأجاب ) بأنه يشترط للشهادة بهما الإبصار كما هو منقول حتى في المختصرات فإن حملت الولادة في النظم على النسب من جهة الأم فلا مخالفة .
فتاوى الرملي · الجزء ٥ · الصفحة ٤١٠