تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( سئل ) عما لو أعذر الشخص في الشهود بعدم الدافع والمطعن ثم قال لم أعلم بعداوتهم أو بفسقهم حال الإعذار يقبل قوله فيه بيمينه كما في دعوى النسيان ، وله إقامة البينة بذلك أم لا ( فأجاب ) بأنه يقبل قوله في جهله بما ذكر ثم له إقامة البينة بذلك .

فتاوى الرملي · الجزء ٥ · الصفحة ٤٠٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فتاوى الرمليج ٥ · ص ٤٠٩