( سئل ) عما لو أعذر الشخص في الشهود بعدم الدافع والمطعن ثم قال لم أعلم بعداوتهم أو بفسقهم حال الإعذار يقبل قوله فيه بيمينه كما في دعوى النسيان ، وله إقامة البينة بذلك أم لا ( فأجاب ) بأنه يقبل قوله في جهله بما ذكر ثم له إقامة البينة بذلك .
فتاوى الرملي · الجزء ٥ · الصفحة ٤٠٩