( سئل ) عن شخص تحمل الشهادة على شخص ولم ير أحدا أكرهه عليه ولا سمع بذلك فهل له أن يشهد بأنه طائع مختار فيها من غير أن يقر هو بذلك أو لا ؟ ( فأجاب ) بأنه لا يجوز له أن يشهد بما ذكر من غير إقرار المشهود عليه به إذ يمتنع بها تصديقه في دعوى الإكراه عند ظهور أمارته .
فتاوى الرملي · الجزء ٥ · الصفحة ٤٠٨