تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( سئل ) عن شخص تحمل الشهادة على شخص ولم ير أحدا أكرهه عليه ولا سمع بذلك فهل له أن يشهد بأنه طائع مختار فيها من غير أن يقر هو بذلك أو لا ؟ ( فأجاب ) بأنه لا يجوز له أن يشهد بما ذكر من غير إقرار المشهود عليه به إذ يمتنع بها تصديقه في دعوى الإكراه عند ظهور أمارته .

فتاوى الرملي · الجزء ٥ · الصفحة ٤٠٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فتاوى الرمليج ٥ · ص ٤٠٨