تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( سئل ) عن شهادة النسب أنه لا يكفي فيها قول الشاهد سمعت الناس يقولون أنه ابنه وكذا قوله في الملك سمعتهم يقولون إنه له بل يشهد بأنه ابنه أو بأنه له ؛ لأنه قد يعلم بخلاف ما سمعه كما رجحه الشيخان وحمله السبكي على ما إذا ذكره على وجه الارتياب أما لو بت شهادته ثم قال مستندي الاستفاضة فتقبل وذكر مثله في الاستصحاب حيث ذكر الشيخان ما حاصله ترجيح عدم القبول إذا صرح الشاهد بأنه معتمده وقد قالا في شهادة الجرح يجب ذكر سبب الجرح عن رؤيته أو سماعه في أشهر الوجهين فيقول رأيته يزني أو سمعته يقذف وعلى هذا القياس يقول في الاستفاضة استفاض عندي قال في المهمات وحاصله الجزم بجوازه وحكاية الخلاف في اشتراطه هل المعتمد إطلاق الشيخين أو الحمل فإن قلتم بالإطلاق فما الفرق بينهما وبين الشهادة بالجرح ؟ ( فأجاب ) بأن المعتمد ما حمل عليه السبكي كلام الشيخين .

فتاوى الرملي · الجزء ٥ · الصفحة ٤٠٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فتاوى الرمليج ٥ · ص ٤٠٤