( سئل ) عن رجل له دين في تركة ببلد قاضيها شافعي فأثبته عند مالكي بشهادة امرأتين ويمين وحكم به ثم أوصله بالشافعي فهل له أن يأمر من بيده شيء من التركة بالدفع لصاحب الدين أو بتعويضه عينا منها به ، وإذا قلتم به فما وجهه ؟ ( فأجاب ) بأن للحاكم الشافعي أن يأمر من بيده شيء من التركة بالدفع لصاحب الدين أو يأمر من يعوضه فيه عينا منها ، وإن كان الحكم بشهادة امرأتين ويمين خلاف مذهبه بناء على الأصح أن حكم الحاكم فيما في باطن الأمر فيه كظاهره ينفذ ظاهرا وباطنا في محل اختلاف المجتهدين .
فتاوى الرملي · الجزء ٥ · الصفحة ٤٠٣