تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( سئل ) عن منزل مشترك بين اثنين أحدهما له فيه خمسة عشر سهما والآخر له البقية وهي تسعة أسهم فصاحب الخمسة عشر سهما وقف حصته على مسجد عامر بذكر الله تعالى وبه ضريح ولي من أوليائه فهل إذا طلب صاحب التسعة أسهم القسمة يجاب لذلك ويجبر الشريك الثاني الذي وقف حصته ؟ ( فأجاب ) بأنه يجاب إلى القسمة إن كان ينتفع بنصيبه بعد القسمة بالسكنى والإسكان ، وأمكن قسمة المنزل قسمة إفراز ؛ لأن كلا من قسمة التعديل والرد لا تجوز في هذه المسألة .

فتاوى الرملي · الجزء ٥ · الصفحة ٣٨٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فتاوى الرمليج ٥ · ص ٣٨٩