( سئل ) هل تجب يمين الاستظهار على المدعي على المتواري أو المتعزز كالغائب أو لا ؟ ( فأجاب ) بأنه تجب يمين الاستظهار عليه كالمدعي على الغائب فقد قال الأذرعي والزركشي : إنه الأصح كما اقتضاه سياق العزيز ، وإطلاق الجمهور وصرح به جمع ونقل البلقيني الوجهين عن الروضة وأصلها ثم قال : والأصح عندنا تحليف المدعي على المتمرد ؛ لأنه احتياط للقضاء فلا يمنع منه التمرد وقال الغزي الاحتياط التحليف في حق الغريم الهارب من مجلس القاضي والمتعزز في البلد والمتواري كالغائب ، وإن كان الفرق واضحا .
ا ه .
وإن جزم ابن المقري بخلافه في إرشاده وصححه في تمشيته لقدرته على الحضور وقال الأذرعي والزركشي إنه المختار وفاقا للماوردي وغيره لوضوح الفرق .
فتاوى الرملي · الجزء ٥ · الصفحة ٣٧٩