( سئل ) عن غائب له قمح في حاصله وغلا السعر وعدم القمح في ذلك البلد فهل يجوز للحاكم بيعه بثمن مثله وهل يجبره على بيعه إن حضروا وامتنع منه ؟ ( فأجاب ) بأنه إن اضطر أهل ذلك البلد إلى القمح المذكور وكان فاضلا عن قوت عيال مالكه في سنتهم جاز للحاكم بيعه بثمن مثله ، وإجبار مالكه عليه إن حضر وامتنع منه .
فتاوى الرملي · الجزء ٥ · الصفحة ٣٧٨