( سئل ) هل المعتمد أن القاضي يبيع عن الغائب عقارا ليس في محل ولايته كما في شرح الروض وغيره أم لا كما في فتاوى شيخ الإسلام زكريا ؟ ( فأجاب ) بأنه لا يصح أن يبيع القاضي عن الغائب عقارا ليس في محل ولايته إذ هو فيه كالمعزول وما عزي في السؤال لشرح الروض لم أره فيه .
فتاوى الرملي · الجزء ٥ · الصفحة ٣٧٧