تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( سئل ) هل المعتمد أن القاضي يبيع عن الغائب عقارا ليس في محل ولايته كما في شرح الروض وغيره أم لا كما في فتاوى شيخ الإسلام زكريا ؟ ( فأجاب ) بأنه لا يصح أن يبيع القاضي عن الغائب عقارا ليس في محل ولايته إذ هو فيه كالمعزول وما عزي في السؤال لشرح الروض لم أره فيه .

فتاوى الرملي · الجزء ٥ · الصفحة ٣٧٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فتاوى الرمليج ٥ · ص ٣٧٧