تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( سئل ) عن يمين الاستظهار تجب مطلقا في الأموال وغيرها كالطلاق والعتق أم يختص وجوبها بالمال كما هو ظاهر عباراتهم ونقله الأذرعي وغيره عن ابن الصلاح ؟ ( فأجاب ) بأنه يختص وجوبها بالمال وهو ظاهر .

فتاوى الرملي · الجزء ٥ · الصفحة ٣٧٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فتاوى الرمليج ٥ · ص ٣٧٦