تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( سئل ) عن رجل له دين ثابت محكوم به على غائب وللغائب دين على حاضر مقر به أو ثابت عليه بطريق شرعي فهل له الدعوى عليه ليوفيه الحاكم من دين الغائب أو الدعوى على المنصوب عن الغائب ويثبت الدين عليه ويأمر القاضي المدين الثاني بدفع ما في ذمته المقابل للدين الأول ؟ ( فأجاب ) بأن لرب الدين لكل مما ذكر في السؤال ليوفيه الحاكم مما ثبت للغائب على الحاضر فيوفيه منه وقد شمل هذا قولهم : وإذا ثبت دين على غائب وله مال وفاه الحاكم منه لصدق المال بالعين والدين ، وإنما تمتنع الدعوى على غريم الغريم عند ثبوت مال الغريم .

فتاوى الرملي · الجزء ٥ · الصفحة ٣٧٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فتاوى الرمليج ٥ · ص ٣٧٥