( سئل ) عمن علق طلاق زوجته على غيبته عنها مدة معينة بلا نفقة وثبت ذلك عند الحاكم هل يتوقف حكمه بوقوع الطلاق عليه وهو غائب إلى حلفها يمين الاستظهار بأن نفقتها باقية في ذمته ما برئ من شيء منها بطريق من الطرق أم لا ؟ ( فأجاب ) بأنه يتوقف حكمه عليه ؛ لأنه من معتبراته .
فتاوى الرملي · الجزء ٥ · الصفحة ٣٧٤