تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( سئل ) عن قولهم إنه لو ادعى أنه وكيل غائب على غائب فلا تحليف أو ادعى على حاضر فقال أبرأني موكلك أمر بتسليم المال ولا ينظر حضور الموكل هل المراد بغيبة الموكل فيهما الغيبة الشرعية أو مطلق الغيبة ؟ ( فأجاب ) بأن المراد بالغيبة فيهما الغيبة التي يسوغ الحكم بها على الغائب بأن تكون فوق مسافة العدوى أو في غير ولاية ذلك الحاكم إذ يجوز له أن يسمع الدعوى والبينة ويحكم عليه في هذه الحالة أيضا كما قاله الماوردي وغيره ومعناه واضح .

فتاوى الرملي · الجزء ٥ · الصفحة ٣٧٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فتاوى الرمليج ٥ · ص ٣٧٣