( سئل ) عن شخص له دين على ميت له موجود تحت يد أجنبي هل تسمع دعواه به مع حضور الوارث وغيبته أم لا ، وإذا قلتم بعدم سماعها فما معنى قول السبكي للوارث والوصي والدائن المطالبة بحقوق الميت ؟ ( فأجاب ) بأنه لا تسمع دعواه مع حضور الوارث فإن غاب أو كان قاصرا والأجنبي مقر به فللحاكم أن يوفيه منه ويحمل كلام السبكي على هذه الحالة .
فتاوى الرملي · الجزء ٥ · الصفحة ٣٧٢