( سئل ) عن قول شرح المنهج نعم إن كان الغائب في غير عمل الحاكم فله أن يحكم ويكاتب قاله الماوردي وغيره يؤخذ منه أن القاضي يحكم على الغائب في غير عمل ولايته إذا كان دون مسافة العدوى أم لا وهل هو المعتمد ؟ ( فأجاب ) بأن صورتها إذا لم يكن الغائب فوق مسافة العدوى وهو المعتمد ، وإن لم يذكره الشيخان للحاجة إلى الحكم عليه كالغائب فوق مسافة العدوى .
فتاوى الرملي · الجزء ٥ · الصفحة ٣٧١