تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( سئل ) عما إذا قال القاضي حكمت بطلاق فلانة من زوجها بشهادة فلان وفلان بمقتضى أنه حلف أنه لا يعمل في الخبز عند فلان وخالفاه فقالا إنما شهدنا عندك أنه حلف أنه لا يعمل عنده إلا شريكا ، وأنه عمل عنده شريكا ثم غير شريك ، وأن العلماء أفتوه بانحلال يمينه بذلك أولا ، وادعى الحالف ذلك واستمر القاضي على قوله لم يشهدا عندي بالمستثنى بل بالطلاق هل يقبل قول القاضي ، ولو بعد عزله أم لا يقبل إلا إن كان موثوقا بعلمه ودينه وعفته قياسا على ما قاله جمع في القضاء بالعلم أم لا ؟ ( فأجاب ) بأنه لا اعتبار بقول القاضي بعد عزله وكذا قبله إن كان متهما فيه .

والعبرة فيهما بقول الشاهدين ، وإن لم يتهم فيه لديانته فلا اعتبار بقوله .

فتاوى الرملي · الجزء ٥ · الصفحة ٣٣٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فتاوى الرمليج ٥ · ص ٣٣٨