( سئل ) عما لو آل النظر إلى قاض على عقار مثلا فاستأجره شخص منه أو من مأذونه ولو كان بعضا له ثم طلب منه أن يحكم له بصحته أو بموجبه يصح ، وإن كان حكما لنفسه أو لبعضه كما استثناه البلقيني قياسا على ما لو صار الوصي قاضيا فحكم للمولى عليهم بشيء هو وصي فيه فإن الجلال البكري نقل ذلك عنه في نكته على المنهاج مع مسائل أخر تضارعها أم لا يصح كما أفتى به بعض علماء ثغر دمياط ناقلا له عن فتوى نجله علم الدين صالح ؟ ( فأجاب ) بأن حكمه صحيح للقياس المذكور إذ لا تهمة بل الصحة هنا أولى منها في الوصية ؛ لأن ولاية القاضي على الوقف بجهة القضاء تنقطع عنه بانقطاع ولاية القضاء ولا كذلك الوصي إذا تولى القضاء فإن ما حكم فيه لليتيم الذي هو تحت وصيته تبقى ولايته عليه بعد العزل فقويت التهمة في حقه وضعفت في حق غيره ولأن القاضي لو شهد بمال لجهة الوقف قبل ولايته عليه لقبلنا شهادته بخلاف الوصي يشهد قبل الولاية بالمال لمن هو موصى عليه فإنه لا تقبل شهادته فعلم أن المعتمد خلاف ما نقل عن فتاوى علم الدين صالح ، وأظن أنه حال إفتائه لم يستحضر ما ذكره والده .
فتاوى الرملي · الجزء ٥ · الصفحة ٣٣٧
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
فتاوى الرمليج ٥ · ص ٣٣٧
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي