تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( سئل ) عن قاض أتى إليه شخص بمستند إقرار بدين وقال له : إنه بشهادتك وشهادة ولدك وطلب منه أن يحكم على المقر فيه وهو غائب بعلمه فأنكر كونه خطه أو خط ولده ثم كرر عليه السؤال في ذلك فحكم به غير متذكر للإشهاد المذكور ثم بعد الحكم تأمل المستند هو وولده فعلما أنه مزور عليهما فهل الحكم صحيح أو لا وهل له أن ينقضه أو لا ؟ ( فأجاب ) بأن الحكم المذكور باطل لانتفاء شرطه وهو التذكر ولتبين انتفاء مستنده كما لو حكم بشاهدين ثم تبين له عدم أهليتهما أو أحدهما للشهادة فيبين هو وغيره بطلانه ولا يحتاج إلى نقض .

فتاوى الرملي · الجزء ٥ · الصفحة ٣٣٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فتاوى الرمليج ٥ · ص ٣٣٦